هذا الضابط أراد أن يبين لك ما هو الشيء الذي يُضبط بالكيل ، وما هو الشيء الذي يُضبط بالوزن .
يعني عندما تبادل ربويًا بجنسه نشترط المعيار الشرعي ، ما هو الشيء الذي معياره الكيل ؟ وما هو الذي معياره الوزن ؟
فنقول أن هذا الضابط تحته ضوابط:
1-جميع الحبوب مكيلات: وتشمل أشياءً كثيرة ( البر ، الشعير ، الذرة ، الدخن ، العدس ، إلخ )
2-جميع المائعات مكيلات: ( الحليب ، الدهن ، اللبن ، العسل ، .... إلخ ) ، فعندما تبادل العسل بالعسل لابد أن تضبطه بالكيل ، وعندما تبادل ذرة بذرة لا بد أن تضبطها بالكيل .
3-جميع المعادن موزونات: مثل ( الحديد ، النحاس ، الصفر ، .... ) ، وهذا على المذهب، وإلا فعلى الصحيح: لا يجري الربا إلا في الذهب والفضة من المعادن - على كلام شيخ الإسلام - وما كان ثمنًا للأشياء .
4-الشعر ونحوه من الموزونات: نحوه مثل ( الصوف ، الوبر ، الحرير ، القطن ، .... إلخ ) ، الأشياء التي تكون مادة للملابس ، هذه موزونة ليست مكيلة .
5-التمر ونحوه مكيل .
ما سبق من الضوابط تبين لك ما هو مكيل ، وما هو موزون .
الضابط يقول أن ما كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مكيلًا عند أهل المدينة فهو مكيل إلى يوم القيامة ، وأنت إذا تأملت المكيلات في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أهل المدينة تجد أنها الحبوب ، والمائعات ، وما كان موزونا عند أهل مكة فهو موزون إلى يوم القيامة ، كالمعادن ، والذهب ، والفضة.
ويدل لذلك: حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة".
وقال بعض العلماء: الذهب والفضة موزونان ، والأصناف الأربعة الباقية مكيلة ، وما عدا ذلك نرجع فيه إلى العرف .
مبادلة كيس بر بكيس بر: لا يجوز ؛ لأن الجزاف لا يجوز أن يتبادل به في الربويات ، بل لابد من المعيار الشرعي .
الضابط الحادي عشر: