الصفحة 53 من 1418

"منق"هذا الشرط الثالث: أن يكون منقيًا، وعلى هذا لو استجمر بشيء لا ينقي فإنه لا يجوز كالأملس، كالزجاج ونحو ذلك، من الأحجار الملساء، هذه لا تنقي، فلو مسح ثلاث مسحات أو خمس أو سبع فإنها لا تنقي، وإذا كان كذلك فإنه لا يجزئ الاستجمار بها.

"غير عظم وروث"هذا الشرط الرابع: أن يكون غير عظم وروث فلا يجزئ الاستجمار بالعظام ولا يجزئ بالروث، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، وقال:"لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم الجن [1] "، فهذه العظام والروث لما اجتمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجن وسألوه عن زادهم وزاد دوابهم

وطعام ويشترط ثلاث مسحات منقية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال - صلى الله عليه وسلم:"لكم كل عظم ذكر اسم الله عز وجل عليه تجدونه أوفر ما يكون لحمًا، وكل روثة علف لبهائمكم [2] "فلا يصح الاستجمار بهذه الأشياء وعلى هذا لو استجمر بهذه الأشياء لا يجزئ على المذهب لابد من الماء، وقال شيخ الإسلام رحمه الله يصح الاستجمار بها نهي عنه كالعظام والروث، وإن كان يأثم، لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، والعلة هي النجاسة. وقد زالت النجاسة بهذا الاستجمار،

والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه المؤلف، أنه لا يجوز ولا يجزئ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، والنهي يتوجه إلى ذات المنهي عنه، فالأقرب أنه لا يجزئ.

"وطعام"هذا الشرط الخامس: أن يكون غير طعام ولو لبهيمة، فلا يجزئ طعام الآدميين، ولا يجزئ أيضًا الاستجمار بطعام البهائم، والعلة في ذلك: أنه نهي عن الاستجمار بطعام البهائم، لأنه نهي عن الاستجمار بطعام الجن وبهائم الجن، فطعام الإنس وطعام بهائم الإنس من باب أولى، وأيضًا لما في ذلك من الكفر بالنعم.

"ويشترط ثلاث مسحات منقية"هذا الشرط السادس: أن يكون الاستجمار بثلاث مسحات منقية، ويدل لهذا حديث سلمان قال:"نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار"، وأيضًا حديث ابن مسعود، وغير ذلك.

"منقية"أي مزيلة لعين الخارج حتى لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وهذا كما سيأتي ضابط

تعم كل مسحة المحل, فإن لم تنق زاد، ويستحب قطعه على وتر ويجب لكل خارج غير ريح وطاهر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التطهير بالإستنجاء وضابط التطهير بالإستجمار.

"تعم كل مسحة المحل"لابد أن تعم كل مسحة المحل - ثلاث مسحات، وكل مسحة لابد أن تعم المحل - يعني المحل الذي يكون انتشار الخارج إليه.

"فإن لم تنق زاد، ويستحب قطعه على وتر"هذه الثلاث مسحات واجبة لما تقدم من حديث سلمان قال:"نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار [3] "إذا لم تنق فإنه يزيد رابعة وجوبًا، إذا أنقى بأربع فإنه يزيد خامسة استحبابًا، لحديث أبي هريرة رضي الله

(1) مسلم.

(2) مسلم.

(3) رواه البخار ي مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت