القسم الرابع: بيع الثمار ، فالمؤلف رحمه الله: يتدرج بدأ ببيع الدور ثم الأراضي ثم الأشجار ثم شرع في بيع الثمار .
أراد الآن أن يبيع الثمرة دون الشجرة ، هذه النخيل الآن عليها ثمر ، فالآن أريد أن أبيع الثمر ، أشجار البرتقال فيها ثمار ، أريد الآن بيع ثمرة البرتقال ، ثمرة التفاح ، الموز ، التوت .
نقول يقول المؤلف رحمه الله: لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ، فبيع الثمرة قبل بدو الصلاح هذا لا يجوز .
وإن كان بعد بدو الصلاح فجائز .
وسيأتي ضابط بدو الصلاح .
والخلاصة في ذلك: ضابط بدو الصلاح يختلف النخيل عن بقية الأشجار ، فالنخل إن تحمر أو تصفر ، فإذا بدا فيها الاحمرار ولو بسرة واحدة يجوز أن تبيع ، وأما بقية الأشجار مثل البرتقال والتفاح والموز ونحو ذلك أن تنضج وتطيب ، فإذا نضجت وطابت وصلحت للأكل جاز لك أن تبيع .
فلا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( نهى أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها نهى البائع والمبتاع ) .
وبدو الصلاح أشرنا إليه .
واستثنى العلماء رحمهم الله من هذه المسألة ثلاث مسائل: فلا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاث مسائل وسيأتي بيانها .
"ولا زرع قبل اشتداد حبه"
هذا القسم الخامس .
القسم الخامس: بيع الزرع ، لا يجوز لك أن تبيعه قبل أن يشتد ، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد .
فإذا أراد أن يبيع البر ، عنده مزرعة وفيها بر ، شعير ، أرز ، ( نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد ) ومعنى يشتد: يقوى ، تكون الحبة قوية صلبة ، إذا ضغطتها لا تنضغط ، فإذا كانت الحبة صلبة قوية يصح لك أن تبيعها ، وقبل ذلك لا يصح أن تبيعها حتى تشتد .
"ولا بقل وقثاء ونحوه دون أصله"
هذا القسم السادس .
القسم السادس: البقول والخضروات ونحوها .