الصفحة 541 من 1418

القسم الرابع: بيع الثمار ، فالمؤلف رحمه الله: يتدرج بدأ ببيع الدور ثم الأراضي ثم الأشجار ثم شرع في بيع الثمار .

أراد الآن أن يبيع الثمرة دون الشجرة ، هذه النخيل الآن عليها ثمر ، فالآن أريد أن أبيع الثمر ، أشجار البرتقال فيها ثمار ، أريد الآن بيع ثمرة البرتقال ، ثمرة التفاح ، الموز ، التوت .

نقول يقول المؤلف رحمه الله: لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ، فبيع الثمرة قبل بدو الصلاح هذا لا يجوز .

وإن كان بعد بدو الصلاح فجائز .

وسيأتي ضابط بدو الصلاح .

والخلاصة في ذلك: ضابط بدو الصلاح يختلف النخيل عن بقية الأشجار ، فالنخل إن تحمر أو تصفر ، فإذا بدا فيها الاحمرار ولو بسرة واحدة يجوز أن تبيع ، وأما بقية الأشجار مثل البرتقال والتفاح والموز ونحو ذلك أن تنضج وتطيب ، فإذا نضجت وطابت وصلحت للأكل جاز لك أن تبيع .

فلا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( نهى أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها نهى البائع والمبتاع ) .

وبدو الصلاح أشرنا إليه .

واستثنى العلماء رحمهم الله من هذه المسألة ثلاث مسائل: فلا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاث مسائل وسيأتي بيانها .

"ولا زرع قبل اشتداد حبه"

هذا القسم الخامس .

القسم الخامس: بيع الزرع ، لا يجوز لك أن تبيعه قبل أن يشتد ، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد .

فإذا أراد أن يبيع البر ، عنده مزرعة وفيها بر ، شعير ، أرز ، ( نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد ) ومعنى يشتد: يقوى ، تكون الحبة قوية صلبة ، إذا ضغطتها لا تنضغط ، فإذا كانت الحبة صلبة قوية يصح لك أن تبيعها ، وقبل ذلك لا يصح أن تبيعها حتى تشتد .

"ولا بقل وقثاء ونحوه دون أصله"

هذا القسم السادس .

القسم السادس: البقول والخضروات ونحوها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت