القسم الثاني الزيادة في الكيفية فهذه يقولون جائزة ولا بأس بها .
والقسم الثالث الزيادة في الكمية يعني اقترض منه ألف ريال فسدد له ألف ومائة ، وهذا بلا شرط .
ظاهر كلام المؤلف لا يجوز لأنه قال: أو أجود .
والرأي الثاني: جائز ولا بأس به ولا فرق بين الزيادة في الكمية أو الزيادة في الكيفية ، فمادام أنه ثبت الزيادة في الكيفية فكذلك الزيادة في الكمية .
القسم الرابع: أن يعطيه هدية من الهدايا بعد الوفاء ، فهذا جائز ولا بأس به ، فمثلًا أقرضه ألف ريال فرد عليه الألف ومعه كتابًا هدية ، فجائز ولا بأس به ( فخيركم أحسنكم وفاء ) .
القسم الخامس: أن تكون الهدية قبل الوفاء ، مثلًا أعطاه كتابًا قبل الوفاء أو قلمًا أو دراهم ، فهذا لا يجوز له أن يقبله إلا إذا كان ينوي أن يحتسبه من الدين أو كانت جرت العادة بينهما في المكافأة هذا يهديه وهذا يهديه جرى بينهم التهادي قبل القرض ، فهذا جائز .
القسم السادس: أن يعطيه منفعة من المنافع قبل الوفاء ، بعد الوفاء جائز ، مثل أن يركبه في السيارة أن يسافر به يسكنه في بيته .. إلخ .
إن كان بعد الوفاء جائز ولا بأس به ( خيركم أحسنكم قضاء ) .
وأما إن كان قبل الوفاء فإن كان من الأمور التي جرت العادة بين الناس فيها فهذا جائز ولا بأس به ، وإن كانت لم تجر به العادة فيحتسب هذه المنفعة من الدين .
القسم السابع: ما يتعلق بالدعوات ، كما لو دعاه وأطعمة وأدخله في بيته وقدم له طعامًا ، فهل يحتسب هذا الطعام أو لا يحتسب هذا الطعام ؟
نقول الدعوات قسمان:
الأُول: الدعوات العامة التي لا يقصد بها المقرض ، مثل دعوة العرس ، دعا الناس ومن ضمنهم المقرض ، فجائز ولا بأس به ولا يحتسب هذا من الدين .
الثاني: أن تكون الدعوة خاصة ، أن يدعو المقرض ويقدم له طعامًا ، وهو موضع خلاف هل يحسبه أو لا يحسبه ؟