والرأي الثاني: مذهب أبي حنيفة والشافعي أنهما سنة .
والصحيح في ذلك: ماذهب إليه الحنابلة رحمهما الله أنهما فرض لما ذكرنا من الدليل من الأمر .
"للصلوات الخمس"الصلوات من حيث الإعلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما يشرع لها الأذان والإقامة وهذه الصلوات الخمس مع الجمعة .
القسم الثاني: ما يشرع لها النداء فقط وهذه صلاة الكسوف خاصة ولا يلحق بها شيء آخر على الصحيح .
القسم الثالث: ما لا يشرع له شيء وهذا بقية الصلوات فمثلًا صلاة الاستسقاء لا يشرع لها شيء صلاة العيدين لا يشرع لها شيء صلاة الجنازة لا يشرع لها شيء صلاة التراويح لا يشرع لها شيء .
على الرجال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"على الرجال"هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين على من يجب الأذان والإقامة .
فنقول يجب على من توفرت فيه الشروط الآتية:
الشرط الأول: أن يكون رجلًا ، وإذا قال الفقهاء رحمهم الله رجل فيريدون به البالغ وعلى هذا النساء لا يجب عليهن أذان ولا إقامة ، ولكن هل يشرع لهن أو يباح لهن ، إذا قلنا بأنه لا يجب عليهن أذان ولا إقامة هل يشرع أو لا يشرع ؟
هذا سيأتينا إن شاء الله .
قال:"على الرجال"هذا الشرط الأول ، وأما بالنسبة للنساء فلا يجب عليهن لأن الأذان والإقامة إنما يجبان للجماعة والنساء لا تجب عليهن الجماعة بالإجماع ، فنقول: لا يجب عليهن أذان ولا إقامة .
الثاني: أن يكونوا أحرارا وعلى هذا الأرقاء لا يجب عليهن أذان ولا إقامة وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول كثير من العلماء رحمهم الله .