والرأي الثاني: أنه يجب الأذان والإقامة على الأرقاء كما يجب على الأحرار لعموم الأدلة ، حديث مالك بن الحويرث"إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم"
مقيمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا يشمل الأحرار ويشمل الأرقاء .
وعندنا قاعدة { أن الأصل في الأحكام البدنية المحضة أنه يتساوى فيها الأحرار والأرقاء }
وهذا القول هو رأي الظاهرية .
وأما من قال بأنه لا يجب على الأرقاء فقالوا بأن الرقيق ناقص الأهلية لكونه مالًا فلا يجب عليه ، وهذا لا يسلم بل الصواب: أن الرقيق كالحر تمامًا فيما يتعلق بأمور البدن ، أما ما يتعلق في أمور المال فهذا كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله .
أما ما يتعلق بأمور المال فهذا صواب لأن الرقيق مال ولا يملك .
"مقيمين"وعلى هذا لا يجب الأذان والإقامة على المسافرين وهذا هو المشهور من المذهب فلو خرج جماعة في سفر فالأذان والإقامة في حقهم سنة وليس واجبًا .
والرأي الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب على المقيمين والمسافرين لعموم حديث مالك بن حويرث ، بل إن مالكًا رضي الله تعالى عنه هو ومن معه كانوا مسافرين ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم".
إذا حضرت الصلاة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ