الصفحة 68 من 1418

البصر وإزالة الغشاوة ونحو ذلك، فهذا لا بأس به.

2 -أن يكتحل لطلب الجمال والزينة، فنقول: أما بالنسبة للمرأة فهذا مطلوب، لأن المرأة فطرت على مثل ذلك، قال تعالى (أو من ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أما بالنسبة للرجل فهذا لا بأس به أيضًا إلا إذا كان يخشى الفتنة، لأن هذا ليس من خصائص المرأة.

"ويجب ختان ذكر وأنثى"الختان في اللغة: القطع، وبالنسبة للذكر: هو قطع الجلدة التي تكون على الحشفة - رأس الذكر- وأما بالنسبة للأنثى فهي قطع جزئ من الجلدة التي تكون فوق الفرج.

حكمه: ذكر المؤلف رحمه الله أنه واجب على الذكور والإناث، وهذا هو مذهب الشافعي،

والرأي الثاني: أنه سنة في حق الذكور والإناث، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك،

عند بلوغه ما لم يخف على نفسه وزمن صغرٍ أفضل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالرأي الثالث: أنه سنة في حق الإناث وواجب في حق الذكور، قال به ابن قدامه رحمه الله.

والذين قالوا بالوجوب استدلوا بأن هذا من ملة إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن بالقدوم، واستدلوا أيضًا"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"ألق عنك شعر الكفر واختتن [1] "وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن استدل به العلماء رحمهم الله، وأيضًا قالوا بأن الختان فيه قطع لشيء من الجلد - والأصل أن هذا محرم- ولا يستباح المحرم إلا لأمر واجب"

(1) 1 في سنن أبي داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت