فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 1219

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

تجب الزكاة على كل مسلم حر تام الحرية إذا ملك المقدار الذي تجب فيه الزكاة حولا تاما والصغير والكبير والذكر والأنثى والعاقل والمعتوه عند مالك في ذلك سواء.

وتجب الزكاة في ثلاثة أشياء: في العين الصامتة وهي الذهب والورق.

وفي الماشية وهي الأنعام: الإبل والبقر والغنم دون الخيل وسائر الحيوان.

وفي الحبوب المزروعة، وبعض الثمار، على ما نفسره بعد بعون الله.

فهذه: الأموال التي تجب الزكاة في أعيانها والمعنى والله أعلم فيها: أنها في الأغلب موضوعه لطلب النماء والزيادة بالتصرف والتقلب وطلب الفضل في النبات والنسل دون الاقتيات لغير ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت