فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 1219

إذا كان لرجل ماشية ببلد وله ماشية ببلد آخر ضمها في الزكاة وكذلك الزرع والثمار والذهب والورق وجميع ما تجب فيه الزكاة يضم كل شيء من ذلك الى جنسه في الزكاة ومن كان عنده من الذهب أو الورق نصاب أقام عنده بعض الحول ثم ابتاع به من الماشية نصابا استقبل بالماشية حولا من يوم الاشتراء.

وقد قيل: إنه يبنيها على حول العين وكذلك لو كان عنده نصاب ماشية بعض حول فباعه بنصاب من العين والجواب فيها على هذين القولين وأحب أن لا يبني في كلتيهما ويستأنف لأنه جنس آخر وفرض مختلف وأما الذي يبني فيه على حول الأول فهو ما بيع من الجنسين بجنسه مما يضم في الزكاة كالضأن والمعز ولا يضم جنس من الماشية إلى جنس غيره فلو باع نصاب ماشية قد أقام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت