فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 711

على أصل الإباحة يجوز لكل أحد أخذ ما شاء منها كيف شاء قبل التأمين لهم فيجوز للسلطان أن يأذن بدخول بلاد المسلمين والتجارة فيها على ما شاء من قليل أو كثير يأخذه من أموالهم إنما الشأن في أخذ مثل ذلك من المسلمين الذين يسافرون للتجارة من أرض إلى أرض فيأخذ منهم أهل الأرض التي يصلون إليها شطرا من أموالهم من غير نظر إلى كون ذلك زكاة تجارة ولا غيرها بل لا يعتبرون في استحلال أخذه إلى مجرد خروجهم من سفائن البحر أو وصولهم من البر إلى حدود الأرض التي يخرجون إليها فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المكس من غير شك ولا شبهة وقد حققت المقام في إكليل الكرامة فليراجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت