فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 711

وقد تقدمت صفتها."يحرم لها من الميقات"أي كالتنعيم لأن الإحرام لها كالإحرام للحج وقد تقدمت الأدلة في ذكر المواقيت فإنها للحج والعمرة ومن كان في مكة خرج إلى الحل لما ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن رسول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت