فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 711

أقول العارية من مكارم الأخلاق ومحاسن الطاعات وأفصل الصلات لأنها إباحة المالك لمنافع ملكه لمن له إليه حاجة ولا ريب أن هذا الفعل داخل تحت نصوص الكتاب والسنة فإن فيهما من الترغيب في ذلك ما لا يحيط به الحصر ومن جملة ذلك قوله تعالي: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} وقوله: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} والحاصل: أن العارية في لسان العرب والشرع هي: إباحة المنافع بلا عوض فما وجد فيه هذا المعنى كان من العارية ومالا فلا"تجب على الوديع1 والمستعير تأدية الأمانة إلى من"

1 لم أجد وجها لاستعمال هذا الحرف في المعنى المراد هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت