فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 711

"باب الخيارات"

"يجب على من باع ذاعيب أن يبينه وإلا ثبت للمشتري الخيار"لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه"وقد حسن إسناده الحافظ في القمح وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث واثلة مرفوعا وفي إسناده أبو جعفر الرازي وأبو سباع والأول مختلف فيه والثاني مجهول وأخرج ابن ماجه والترمذي والنسائي وابن الجارود والبخاري تعليقا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت