فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 711

"إن كانت بغير عِوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف"لكون الهدية هبة لغة وشرعا والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد فإن كانت الهبة بغير عوض كانت المكافأة عليها مشروعة وتجوز للكافر ومنه ولا يحل الرجوع فيها وتجب التسوية بين الأولاد ويكره الرد بغير مانع شرعي"وإن كانت بعوض فهي بيع"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت