فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 711

لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشئ قبل قبضه ولا يجوز بيعه قبل القبض وقد اختلف أهل العلم في ذلك قال مالك: لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أوصرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى قلت: وعليه أهل العلم في الوقاية: ولم يجز التصرف في رأس المال والمسلم فيه كالشركة والتولية قبل قبضه وفي المنهاج: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الاعتياض عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت