فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 711

وليه إما بالصوم عنه أو الإطعام من تركته قال النووي: القديم ههنا أظهر وقال محمد: ما كان من نذر أو صدقة أو حج قضاها الولي أجزأ ذلك إن شاء الله تعالى وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت