فهرس الكتاب
والوجه الثاني:
[1580] حدثنا أبو زرعة، ثنا عمرو بن حماد بن طلحة، ثنا أسباط، عن السدى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) يقول: من بقي له من دية أخيه شيء، أو من أرش جراحته، فليتبع بمعروف، وليؤد الآخر إليه بإحسان.
والوجه الثالث:
[1581] حدثنا أبو زرعة، ثنا منجاب بن الحارث، أنبأ بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: في قوله: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ) يقول: من ترك له (مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) [أي] (1) أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك: العفو.
قوله: (فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ)
وبه عن ابن عباس في قوله: (فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ) يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية.
وروى عن جابر بن زيد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدى وعطاء الخراساني.
[1582] حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير في قوله: (فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ) يعني ليطلب ولى المقتول في الرفق.
وروى عن مقاتل بن حيان، قال: ليحسن الطلب.
قوله: (وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ)
[1583] حدثنا أبو زرعة، ثنا منجاب بن الحارث أنبأ بشر، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس، في قوله: (وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) من القاتل في غير ضرورة ولا معك، يعني: المدافعة.
وروى عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان، نحو ذلك.
(1) إضافة يقتضيها السياق.