مِنًى إِلَّا أُدْخِلَ"."
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لَيَالِيَ مِنًى"رَوَاهُمَا أَحْمَدُ ... فَإِنْ تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمِنًى: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - فِي الشَّافِي: رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الدَّمُ، وَرُوِيَ: يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَبِهَذَا أَقُولُ.
فَهَذِهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ ; إِحْدَاهُنَّ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ - قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ: مَنْ بَاتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ وَإِنْ بَاتَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْخَصَ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ فِي تَرْكِ الْمَبِيتِ بِهَا، وَلِلرُّعَاةِ. كَمَا أَرْخَصَ لِلضَّعَفَةِ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا، لَمْ يَسْقُطْ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، كَطَوَافِ الْوَدَاعِ.
وَلِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:"إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَبِتْ حَيْثُ شِئْتَ"رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ.