فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 1211

وَإِنْ أَحْرَمَ بِالْقَضَاءِ أَوَّلًا انْصَرَفَ إِلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ، ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ الْمَقْضِيَّةُ تُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لَوْ تَمَّتْ صَحِيحَةً بِأَنْ يَكُونَ قَدْ أَدْرَكَ فِيهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ كَانَ قَضَاؤُهَا مُجْزِئًا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُجْزِئَةً عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لَمْ يُجْزِئْ قَضَاؤُهَا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فِيمَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا كَالْقَاضِي، وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ بَعْدَهُ، وَالْقِيَاسُ أَنْ تَكُونَ كَالْمَنْذُورَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت