وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:"لَا تَكْتَحِلُ الْمُحْرِمَةُ بِالْإِثْمِدِ، قِيلَ لَهُ: لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ. قَالَ: لَا فَإِنَّهُ زِينَةٌ."
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكْتَحِلَ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ الْأَحْمَرِ وَالذَّرُورِ.
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ:"يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِالصَّبِرِ". رَوَاهُنَّ أَحْمَدُ.
وَوَجْهُ الْأَوَّلِ: مَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّهُ اشْتَكَى فَأَقْطَرَ الصَّبِرَ فِي عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
وَعَنْهُ قَالَ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأَيِّ كُحْلٍ شَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ كُحْلٌ فِيهِ طِيبٌ". رَوَاهُمَا أَحْمَدُ."
وَفِي رِوَايَةٍ:"أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَمِدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَقْطَرَ فِي عَيْنَيْهِ الصَّبِرَ إِقْطَارًا، وَأَنَّهُ قَالَ: يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأَيِّ كُحْلٍ إِذَا رَمِدَ مَا لَمْ يَكْتَحِلْ بِطِيبٍ وَمِنْ غَيْرِ رَمَدٍ". رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.
فَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا رَوَى أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّهُ اكْتَحَلَ بِكُحْلٍ فِيهِ طِيبٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ"وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.