فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 602 من 31710

عبد الملك والوليد وسليمان قطائع من أرض القرى التي بأيدي أهل الذمة فأبوا ذلك عليهم ثم سألوهم أن يأذنوا لهم في شري الأرض من أهل الذمة فأذنوا لهم على إدخال أثمانها بيت المال وتقوية أهل الخراج به على خراج سنتهم مع ما ضعفوا عن أدائه وأوقفوا ذلك في الدواوين ووضعوا خراج تلك الأرض عن من باعها منهم وعن أهل قراهم وصيروها لمن اشتراها تؤدي العشر يبيعون ويمهرون ويورثون

قالوا فلما ولي عمر بن عبد العزيز أعرض من تلك القطائع أقطعها عثمان معاوية رضي الله عنهما ومعاوية وعبد الملك والوليد وسليمان فلم يردها عمر على ما كانت عليه صافية ولم يجعلها خراجا وأمضاها لأهلها تؤدي العشر

قال وأعرض عمر عن تلك الأشرية فالإذن لأهلها فيها لاختلاط الأمور فيها لما وقع فيها من المواريث ومهور النساء وقضاء الديون فلم يقدر على تخليصه ولا معرفة ذلك قال وأعرض عن الأشرية التي اشتراها المسلمون بغير إذن ولاة الأمر لما وقع في ذلك من المواريث واختلاط الأمر وجعل الأشرية وغير الأشرية سواء وأمضاه لأهله ولمن كان في يده كالقطائع للأرض عشرا ليس عليها ولا على من صارت إليه بميراث أو شراء جزية

قالوا وكتب بذلك كتابا قريء على الناس في سنة مائة وأعلمهم أنه لا جزية عليها وإنها أرض عشر وكتب أن من اشترى شيئا بعد سنة مائة فإن بيعه مردود وسمى سنة مائة المدة فسماها المسلمون بعده المدة فأمضى ذلك في بقية ولايته ثم أمضاه يزيد وهشام ابنا عبد الملك

قالوا فتناها الناس عن شرائها بعد سنة مائة بسنيات ثم اشتروها أشرية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت