وَبِنْحَوِ ذَلِكَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:"§إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَطْعَمَ. قَالَ: يَعْنِي فِي الْكَفَّارَةِ"