نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا، وَإِنْ أَصَابَ فَرْخَ طَيْرٍ بَرِيَّةٍ أَوْ بَيْضَهَا فَالْقِيمَةُ فِيهَا طَعَامٌ أَوْ صَوْمٌ عَلَى الَّذِي يَكُونُ فِي الطَّيْرِ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ أَنْ يَحْمِلَ الْفَحْلُ عَلَى عِدَّةِ مَنْ أَصَابَ مِنَ الْبِيضِ عَلَى بَكَارَةِ الْإِبِلِ، فَمَا لَقَحَ مِنْهَا أَهْدَاهُ إِلَى الْبَيْتِ، وَمَا فَسَدَ مِنْهَا فَلَا شَيْءَ فِيهِ»