حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «مَرِّ عَلَى ابْنِ حُزَابَةَ وَهُوَ بِالسُّقْيَا، §فَرَأَى بِهِ كَسْرًا فَاسْتَفْتَاهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقِفَ - [372] - كَمَا هُوَ لَا يُحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَأْتِيَ الْبَيْتَ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فَيَتَدَاوَى وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. وَكَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ»