حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثني اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا، فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْمَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ»