فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6450 من 48567

§الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِيمَنْ عَنَى اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ وَلِيُّ الْبِكْرِ، وَقَالُوا: وَمَعْنَى الْآيَةِ: أَوْ يَتْرُكُ الَّذِي يَلِي عَلَى الْمَرْأَةِ عَقْدَ نِكَاحِهَا مِنْ أَوْلِيَائِهَا لِلزَّوْجِ النِّصْفَ الَّذِي وَجَبَ لِلْمُطَلَّقَةِ عَلَيْهِ قَبْلَ مَسِيسِهِ، فَيَصْفَحُ لَهُ عَنْهُ إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهَا أَمْرٌ فِي مَالِهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت