حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:"§الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الْوَلِيُّ"- [324] - وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الزَّوْجُ. قَالُوا: وَمَعْنَى ذَلِكَ: أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ فَيُعْطِيَهَا الصَّدَاقَ كَامِلًا