حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ:"§الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الزَّوْجُ، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] إِتْمَامُ الزَّوْجِ الصَّدَاقَ كُلَّهُ"