حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:"§الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الزَّوْجُ {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] قَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237] فَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا - [331] - زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَعْفُوَ عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا، وَأَمَّا أَنْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا صَدَاقَهَا"