فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بحديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا - يعني من كل ما حرمتم منه - إلا النساء [1] » .
2 -وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء [2] » .
(1) أخرجه أحمد 6/ 295، وأبو داود في المناسك، باب الإفاضة في الحج 2/ 207 (1999) ، والحاكم 1/ 489، 490، وسكت عنه هو والذهبي، والبيهقي 5/ 136، 137، كلهم من طريق ابن إسحاق عن أبي عبيدة عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث: قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 361: (رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد ثقات) وقال البنا في بلوغ الأماني 12/ 203: (وسنده جيد) .
(2) أخرجه أبو داود في المناسك، باب في رمي الجمار 2/ 202 (1978) ، من طريق الحجاج بن أرطأة عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو داود: (هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه) ، وقال النووي في المجموع 8/ 226: (رواه أبو داود بإسناد ضعيف جدا) ، وأخرجه الطحاوي 2/ 228، ولم يذكر لفظه، وإنما أحال على حديث الحجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم - المتقدم - وحديث الحجاج رواه الدارقطني من عدة طرق 2/ 276، وزاد فيه الذبح وبهذا تبين أن حديث عائشة رضي الله عنها جاء تعليق الإحلال فيه بثلاثة أمور: ا - بالاقتصار على الرمي وحده. 2 - بالرمي والحلق. 3 - بالرمي والحلق والذبح. وكلها من طريق الحجاج بن أرطأة، وقد عنعنه، وقد قال عنه ابن حجر في التقريب ص 64: (صدوق كثير الخطأ والتدليس) ، فالحديث مع ضعف سنده مضطرب متنا. (والله أعلم) ثم رأيت الألباني نبه إلى ذلك في الصحيحة 1/ 427 وفي الضعيفة 3/ 74 (1013) .