روى أبو محمد عبد الله بن وهب في مسنده قال: أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعطي الصاع من حنطة في ستة آصع من تمر، فأما سوى ذلك من الطعام فيكره ذلك إلا مثلا بمثل» ، فالتماثل في بيع النقد - الحال- شرط لا بد منه [1]
(1) المجموع (10/ 66) .