فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 25278 من 48258
لا خلاف بين الفقهاء الذين ذكروا هذه المسألة أنه لا يجوز حفر البئر في طريق ضيق يضر المارة حتى إن بعض الفقهاء نص على عدم الجواز ولو أذن الإمام له بذلك؛ لأن أمر الإمام ينبني على المصلحة على قاعدة"الولاية على الرعية منوطة بالمصلحة" [1] . ولا فرق بين أن يكون لمصلحة المسلمين أو لمصلحة نفسه، لأن الفقهاء ذكروه مطلقا. ذكر ذلك المالكية والشافعية والحنابلة. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لما عللوا به.
(1) نص على عدم اعتبار إذن الإمام الشافعية والحنابلة، كما تقدم. وانظر للقاعدة المجلة 1/ 51 م 58.
حجم الخط: