س: من أتى الجمعة ودخل مع الإمام والإمام في التشهد هل يعتبر أدرك صلاة الجمعة ويأتي بركعتين؟ أم يصليها ظهرا؟
ج: الجمعة لا يدركها المسبوق إلا إذا أدرك ركعة كاملة مع الإمام، وذلك بأن يدرك ركوع تلك الركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة [1] » أخرجه الشيخان وغيرهما من أهل السنن وغيرهم. وفي لفظ النسائي: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة [2] » . قال الإمام مالك - رحمه الله - في موطئه: ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة: عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل
(1) سنن النسائي المواقيت (553) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1122) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 280) .
(2) سنن النسائي المواقيت (557) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1123) .