فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25750 من 48258

الفصل الأول: وفيه ثلاث عشرة مسألة:

اختلف العلماء في حضور الشهود عند النكاح، هل هو شرط الصحة، أو يصح بدونهم؟ للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: لا ينعقد النكاح إلا بحضور الشهود [1] .

وحجتهم على ذلك حديث عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) جامع الترمذي 3/ 411، الإشراف 4/ 45، شرح السنة 9/ 46، المغني 6/ 450، البناية 4/ 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت