فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26589 من 48258

حكم إطالة الثوب

سواء كان للخيلاء أو بحكم العادة

س: ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء؟ وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجبارا من أهله إن كان صغيرا أو جرت العادة على ذلك؟

ج: حكمه التحريم في حق الرجال، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «وما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار [1] » رواه البخاري في صحيحه، وروى مسلم في الصحيح عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب [2] » ، وهذان الحديثان وما في معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكبرا أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه

(1) صحيح البخاري اللباس (5787) ، سنن النسائي الزينة (5330) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 498) .

(2) صحيح مسلم الإيمان (106) ، سنن الترمذي البيوع (1211) ، سنن النسائي الزكاة (2563) ، سنن أبو داود اللباس (4087) ، سنن ابن ماجه التجارات (2208) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 162) ، سنن الدارمي البيوع (2605) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت