فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
الصفحة 24100 من 48258
مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على مليء.
ولا فرق بين كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن أو فيهما، وظاهر كلام أحمد لا فرق بين الحال والمؤجل؛ لأن البراءة تصح من المؤجل.
حجم الخط: