فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44291 من 48258

اصطلاحًا: عرفته الموسوعة الفقهية بأنه: (حيازة الشيء والتمكن منه) [1] [2]

سواء أكان مما يمكن تناوله باليد أم لا.

وقال الكاساني (ت: 587 هـ) : (ولا يشترط القبض بالبراجم [3] ؛ لأن معنى القبض هو: التمكين والتخلي وارتفاع الموانع، عرفًا وعادةً حقيقة) [4]

فالقبض استيلاء على الشيء، وتمكنٌ منه، وارتفاع الموانع من التصرف فيه.

2 -الألفاظ ذات الصلة:

ثمة ألفاظ ذات صلة بالقبض، أبرزها:

أ- النقد: فالفقهاء يطلقون النقد على الإقباض والتسليم، إذا كان الشيء المعطى نقودًا. قال الفيومي: (ت: 770 هـ) : (نقدت الرجل الدراهم: بمعنى أعطيته، فيتعدى إلى مفعولين، ونقدتها له على الزيادة أيضًا، فانتقدها: أي قبضها) [5]

(1) الموسوعة الفقهية (32/ 257) .

(2) الموسوعة الفقهية (32/ 257) . ')">">">"

(3) البراجم: هي مفاصل الأصابع. ر: لسان العرب (12/ 46) (برجم) . ')">">">"

(4) بدائع الصنائع (5/ 148) . ')">">">"

(5) المصباح المنير ص (319) (نقد) ، ولقد اعتمد مصنفه كثيرًا على عبارة الرافعي في الشرح الكبير؛ فلذا استشهدنا بقوله على أنه عبارة فقهاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت