المطلب الرابع
مذهب الحنابلة
يقول ابن قدامة (ت: 620 هـ) في">"المغني":">"ومتى عفا أحدهم فللباقين حقهم من الدية سواء عفا مطلقا أو إلى الدية" [1] [2] وعن ابن قدامة نحوه في">"المقنع"
وظاهر هذا أن من عفا من الورثة فلا يستحق الباقون إلا قسطهم من الدية، لكن ليس فيه أن العفو على أكثر من الدية [3] ولذا يمكن القول بأن الحنابلة لم يقرروا حكم هذه المسألة.
(1) المغني 11/ 582.
(2) المغني 11/ 582. ')">"
(3) وقد صرح الحنابلة بأن العفو عن القصاص فيما يوجبه يصح بأكثر من ديته، فيصح عن النفس بديات أو بدية أو أقل منها. [المغني 7/ 24 - 11/ 595 (ط. هجر) ، كشاف القناع عن متن الإقناع 3/ 399 - 400، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 265] .