الشرط الخامس: ألاّ تكون مرتدة.
اختلف الفقهاء في حضانة الكافر للمسلم على قولين:
القول الأول: لا - حضانة - للكافرة على المسلم وهو مذهب الشافعية [1] [2] والحنابلة [3]
(1) انظر: المجموع 18/ 324، الحاوي الكبير 15/ 106، مغني المحتاج 5/ 195، نهاية المحتاج 7/ 229.
(2) انظر: المجموع 18/ 324، الحاوي الكبير 15/ 106، مغني المحتاج 5/ 195، نهاية المحتاج 7/ 229. ')">"
(3) انظر: المغني 11/ 412، الكافي 3/ 383، الشرح الكبير 24/ 470، الفروع 5/ 616، المبدع 8/ 234، منتهى الإرادات 4/ 473، كشاف القناع 5/ 497.