فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43125 من 48258

المطلب الأول

مذهب الحنفية

قال المرغيناني (ت: 593 هـ) في">">"بداية المبتدي":">">"وإذا عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين عن القصاص، وكان لهم نصيبهم من الدية" [1] [2]

وقد أَمَرَّها في">">"الهداية شرح بداية المبتدي" ولم يعقب على هذه العبارة فيما يتعلق بمعناها">">" [3] ."

وقال البابرتي (ت: 786 هـ) :">">"والتعبير بالنصيب إنما أصاب المحزّ في قوله:" وكان لهم نصيبهم من الدية">">"؛ لأن الدية متجزئة لكونها من قبيل الأموال، فكان لكل واحد منهم نصيب منها بقدر"

(1) نقلا عن: الهداية شرح بداية المبتدي 4/ 167.

(2) نقلا عن: الهداية شرح بداية المبتدي 4/ 167. ')">">"

(3) الهداية شرح بداية المبتدي 4/ 167. ')">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت