المطلب الأول
مذهب الحنفية
قال المرغيناني (ت: 593 هـ) في">">"بداية المبتدي":">">"وإذا عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين عن القصاص، وكان لهم نصيبهم من الدية" [1] [2]
وقد أَمَرَّها في">">"الهداية شرح بداية المبتدي" ولم يعقب على هذه العبارة فيما يتعلق بمعناها">">" [3] ."
وقال البابرتي (ت: 786 هـ) :">">"والتعبير بالنصيب إنما أصاب المحزّ في قوله:" وكان لهم نصيبهم من الدية">">"؛ لأن الدية متجزئة لكونها من قبيل الأموال، فكان لكل واحد منهم نصيب منها بقدر"
(1) نقلا عن: الهداية شرح بداية المبتدي 4/ 167.
(2) نقلا عن: الهداية شرح بداية المبتدي 4/ 167. ')">">"
(3) الهداية شرح بداية المبتدي 4/ 167. ')">">"