فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42078 من 48258

المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

إذا كان المأموم يركع والإمام يرفع رأسه من الرُّكُوع لم يجزئه ذلك، وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبًا، فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الرُّكُوع، أو أتى ببعضها: لم يجزئه؛ لأنه أتى بها في غير محلِّها، ولأنه يفوته القيام، وهو من أركان الصلاة [1]

(1) (( المغني ) )لابن قدامة: 1/ 504، (( الأوسط ) )لابن المنذر: 3/ 79 - 80.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت