فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44297 من 48258

الصغيرة، كالساعة ونحوها، فهذه يكون قبضها بالتناول بلا خلاف، قال الشربيني (ت: 977 هـ) : (وإن كان المنقول خفيفًا، فقبضه بتناوله باليد) [1] وقال البهوتي (ت: 1051 هـ) : (ويحصل القبض فيما يتناول، كالجواهر والأثمان بتناوله، إذ العرف فيه ذلك) [2]

-وأما إن كان من المنقولات الأخرى، ففي قبضه قولان:

الأول: بالتخلية والتمكين وارتفاع الموانع عمومًا، وهو قول الحنفية، جاء في مجلة الأحكام العدلية: (تسلم العروض بإعطائها ليد المشتري، أو بوضعها عنده، أو بإرائها له مع الإذن بقبضها) [3]

ودليلهم: أن التسليم في اللغة عبارة عن جعله سالمًا خالصًا، يقال: سلّم فلان لفلان: أي خلصه له، وقال تعالى: {وَرَجُلا سَلَمًا لِرَجُلٍ} [الزمر: 29] ، أي: سالمًا خالصًا، لا يشركه فيه أحد. فتسليم المبيع للمشتري هو جعل المبيع سالمًا للمشتري، أي: خالصًا له، بحيث لا ينازعه فيه غيره، وهذا يحصل بالتخلية، فكانت التخلية تسليمًا من البائع، والتخلي قبضًا من المشتري [4] جاء في المادة (264) من مجلة

(1) مغني المحتاج (2/ 73) ، ور: قواعد الأحكام (2/ 72) . ')">">">" >"

(2) الروض المربع (4/ 485) . ')">">">" >"

(3) المادة (274) من المجلة. ')">">">" >"

(4) بدائع الصنائع (5/ 148) . ')">">">" >"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت