فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
-وقال المرداوي (ت: 885 هـ) : (فائدة: حكم المعقود عليه بعقد فاسد، وما جرى مجراه، حكم المغصوب في اعتبار الضمان بيوم التلف) [1]
وزاد الحنابلة على ذلك أمرين:
الأول: أن القيمة تعتبر من نقد البلد الذي تلف فيه؛ لأنه موضع ضمانه، كما تعتبر القيمة في بلد الغصب.
الثاني: أن للبائع نماؤه المتصل والمنفصل، وأجرته، مدة قبضه بيد المشتري، وأرش نقصه [2]
قال البهوتي (ت: 1051 هـ) : (وما صحّت إجارته من مغصوب، ومقبوض بعقد فاسد، كرقيقٍ، ودوابَّ، وسفن، وعقار، فعلى قابضٍ وغاصبٍ بعقدٍ فاسدٍ [3] أجرة مثله مدة بقائه بيده، فتضمن بالفوات والتفويت، أي: سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب؛ لأن كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد، جاز أن يضمنه بمجرد التلف
(1) الإنصاف (6/ 195) . ')">">"
(2) الإنصاف (6/ 195) . ')">">"
(3) هكذا وردت، ولعل الأصح أن يقول: فعلى غاصب وقابضٍ بعقد فاسد، إلا إذا قصد التسوية بين المفهومين تمامًا، وهو ما يسمى بالمطابقة.