فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 1075

الْبَاب الثَّالِث

فِي ذكر مَا يكْتب للخلفاء من البيعات فِي الْقَدِيم والْحَدِيث وَفِيه فصلان

الْفَصْل الأول

فِي البيعات

وهى تكْتب لمن يقوم بالخلافة بمبايعة أهل الْحل وَالْعقد دون عهد من الْخَلِيفَة قبله بِالشُّرُوطِ السَّابِقَة على مَا تقدم ذكره فِي الْكَلَام على الطّرق الَّتِى تَنْعَقِد بهَا الْإِمَامَة فِي الْبَاب الأول من الْكتاب

وَأعلم أَن الصّديق رضى الله عَنهُ لم تكْتب لَهُ بيعَة بالخلافة بعد النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذْ لم ينْقل ذَلِك وَلَو وَقع لنقل كَمَا نقل كتاب عهد الصّديق بالخلافة لعمر رضى الله عَنْهُمَا على مَا سيأتى ذكره وَكَذَلِكَ سَائِر الْخُلَفَاء بعده لم تكْتب لَهُم مبايعة إِلَى أَن كَانَت أَيَّام عبد الْملك بن مَرْوَان فِي الدولة الأموية رتب الْحجَّاج بن يُوسُف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت