في حواشي الغنم. [1]
وإذا اختلفت المنافع في الحيوان، جاز سلم بعضها في بعض، اتفقت أسنانها، أو اختلفت.
2346 - والخشب لا يسلم منها جذع في جذعين مثله حتى يتبين اختلافها كجذع نخل كبير، غلظه وطوله كذا في جذوع صغار لا تقاربه فيجوز، وإن أسلمته في مثله صفة وجنسًا، فهو قرض، فإن ابتغيت به نفع الذي أقرضته جاز ذلك إلى أجله، وإن ابتغيت به نفع نفسك لم يجز ورُد السلف.
ولا يجوز أن يسلم جذع في نصف جذع من جنسه، وكأنه أخذ جذعًا على ضمان جذع، وكذلك هذا في جميع الأشياء، وكذلك ثوبًا في ثوب دونه، أو رأسًا في رأس دونه، إلى أجل لا خير فيه.
(1) انظر: المدونة الكبرى (9/2) .