فهرس الكتاب

الصفحة 1165 من 2378

2347 - والعبيد صنف [واحد] إلا ذو النفاذ والتجارة، فلا بأس أن يسلم عبد تاجر صقلي أو بربري [أو نوبي] ، في نوبيين أو غيرهما لا تجارة فيهما، قال يحيى بن سعيد: أو حاسب كاتب في وصفاء سواه قليل أو كثير.

2348 - ومن باع غلامًا معجلًا بعشرة أفراس إلى أجل، وعشرة دنانير ينتقدها جاز.

قال يحيى بن سعيد: ومن سلف في غلام أمرد جسيم صبيح، فلم يوجد عند الأجل، فأخذ مكانه وصيفين، أو حيوانًا، أو رقيقًا، أو عروضًا وبرئ أحدهما من صاحبه في مقعد واحد، فلا بأس به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت