فهرس الكتاب

الصفحة 1166 من 2378

2349 - ولا يجوز السلم في حائط بعينه قبل زهوه بحال، وهو طلع أو بلح، شرط أخذه يسرًا أو رطبًا أو تمرًا، وإنما يصلح السلم فيه إذا أزهى وصار بسرًا، ويشترط أخذه بسرًا أو رطبًا، ويضرب لأخذه أجلًا، ويذكر ما يأخذ كل يوم، سواء قدم النقد أو ضرب له أجلًا، لأنه يشرع في أخذه حين اشتراه، أو إلى أيام يسيرة، وهذا عند مالك محمل البيع لا محمل السلف وإن تأخر قبضه خمسة عشر يومًا فهو قريب في هذا. وإن أسلم فيه بعد زهوه وشرط أخذ ذلك تمرًا، لم يجز لبعد ذلك وقلة أمن الجوائح فيه. وإنما جاز اشتراطه رطبًا لقلة الخوف في ذلك، لأن أكثر الحيطان ليس بين زهوها وبين أن ترطب إلا يسيرًا، وإذا اشترط أخذه رطبًا وقبض بعض سلمه ثم انقطع ثمر ذلك الحائط، لزمه ما أخذ بحصته، ورجع بحصة ما بقي من الثمن، وله أن يأخذ بتلك الحصة ما شاء من السلع معجلًا، فإن تأخر لم يجز.

2350 - ويجوز السلم في حائط بعينه في جميع رطب الفواكه التي تنقطع من أيدي الناس، إذا طاب أول ذلك، مثل: التفاح والرمان والخوخ والسفرجل والقثاء والبطيخ وشبهه، ويذكر ما يأخذ كل يوم، ولا يشترط أن يأخذ كل يوم ما شاء،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت