ولا بأس بشاة لا لبن فيها بلبن أو سمن إلى أجل، وأما شاة لبون بطعام إلى أجل فجائز، لأنه لا يخرج منها.
2479 - ويجوز شراء شاة عليها جزة صوف كاملة بجزة صوف. ولا بأس بكتان بثوب كتان، أو صوف بثوب صوف، أو نحاس بتور نحاس، كل ذلك نقدًا، ولا خير في فلوس بنحاس، إلا أن يتباعد ما بينهما، وتكون الفلوس عددًا، وإن كانت جزافًا فلا خير في شرائها بذلك، ولا بعين أو عرض، لأن ذلك مخاطرة وقمار.
2480 - ومن اشترى قصيلًا ليقصله، أو تبنًا بشعير نقدًا جاز، وكذلك القرظ الأخضر واليابس بالبرسيم يدًا بيد، والقصب بزريعته يدًا بيد، ويجوز قصيل نقدًا في شعير مؤجل، ولا خير في شعير نقدًا بقصيل إلى أجل، إلا إلى أجل لا يصير الشعير