فهرس الكتاب

الصفحة 1240 من 2378

فيه قصيلًا، ويكون مضمونًا بصفة فيجوز.

وإن بعت حب قصب أو غيره إلى أجل، فلا أحب أن تقبض في ثمنه شيئًا مما ينبت ذلك الحب، وهذا إذا تأخر إلى أجل ينبت من ذلك الحب، وإن كان شراؤه نقدًا أو إلى أمد قريب لا ينبت من [ذلك] الحب قصب، جاز.

2481 - ولا خير في زيت زيتون بزيتون مما يخرج الزيت أم لا [1] ، ولا في الجلجلان بزيته، ولا في العصير بالعنب، ولا في النبيذ بالتمر، ولا خير في رُبّ القصب بالقصب الحلو، أورُبّ التمر بالتمر، إلا أن يدخل ذلك إبزار فيصير صنعة تبيح التفاضل فيه. وصنعة رُبّ التمر أن يطبخ فيخرج رُبّه فهو إذًا منعقد.

ولا يجوز خل التمر بخل العنب، إلا مثلًا بمثل، وكذلك نبيذهما، ولا يجوز متفاضلًا لاتفاق المنافع في ذلك، بخلاف زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان لاختلاف نفعهما، وأما التمر أو العنب بخلهما فجائز، لطول أمد الخل وللحاجة إليه.

(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر (14/214) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت