فهرس الكتاب

الصفحة 1251 من 2378

بين الناس مجرى العين المسكوك لكرهت بيعها بذهب أو ورق نظرة.

ولا يباع فلس بفلسين نقدًا ولا مؤجلًا.

2491 - وإن اشتريت من رجل عشرين درهمًا بدينار وأنتما في مجلس [واحد] ، ثم استقرضت أنت دينارًا من رجل إلى جانبك، واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه فدفعت إليه الدينار، وقبضت الدراهم، فلا خير فيه، ولو كانت الدراهم معه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت